النووي
164
المجموع
الماء عند الغسل ويكون معه انا آن آخران صغير ومتوسط يغرف بالصغير من الكبير ويصبه في المتوسط ثم يغسله بالمتوسط وفى وجوب نية الغسل وجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما والمراد بهما انه هل يشترط في صحة غسله ان ينوى الغاسل غسله واختلف في أصحهما فالأصح عند الأكثرين انها لا تشترط ولا تجب وهو المنصوص للشافعي في آخر غسل الذمية زوجها المسلم وممن صححه البندنيجي والماوردي هنا والروياني والسرخسي والرافعي وآخرون وصحح جماعة الاشتراط منهم الماوردي والفوراني والمتولي ذكروه في باب نية الوضوء وقطع به المحاملي في المقنع والمصنف